قرار رقم 159 لسنة 2023 م بإعادة تعيين ضابط
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة، بشير مصباح بشير بادي، على رتبة ملازم أول من تاريخ حصوله على المؤهل الجامعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة.