Skip to main content

قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار 

27 فبراير 2023

قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023 م، بتقرير حكم.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 3 المؤرخ 2022/12/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 1665 المؤرخ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تصوب المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023م، المشار إليه على النحو التالي: 

مادة 1 

تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة أملاك الدولة وشركة الخضراء القابضة بخصوص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21.5074 هكتار موضوع كراستي تصديق رقمي 6414- 12237 وتلغى جميع الآثار المترتبة عليها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 7/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/27/ 2023 ميلادي