قرار رقم 154 لسنة 2023 م بتصويب قرار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تصوب المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2023م، المشار إليه على النحو التالي:
مادة 1
تفسخ عقود البيع المبرمة بين مصلحة أملاك الدولة وشركة الخضراء القابضة بخصوص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة جنزور البالغ مساحتها 21.5074 هكتار موضوع كراستي تصديق رقمي 6414- 12237 وتلغى جميع الآثار المترتبة عليها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.