Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن الإذن بسحب مبلغ من حسابات الأمانات والودائع 

27 فبراير 2023

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن الإذن بسحب مبلغ من حسابات الأمانات والودائع 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م، بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون 11 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات الجيش الليبي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 441 لسنة 2013 م، بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش الليبي.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 5 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة.
  • وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي رقم 32 المؤرخ 2023/2/23 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4579 المؤرخ 2023/2/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الدفاع بسحب مبلغ قدره 200,000,000 مائتي مليون دينار من حساب الودائع والأمانات الذي تديره الإدارة العامة للحسابات العسكرية رقم 3382 طرف مصرف ليبيا المركزي، ويحال إلى حساب الباب الأول الذي تديره وزارة الدفاع رقم 2600 طرف مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2 

تتولى وزارة الدفاع إحالة مبلغ قدره 130,000,000 مائة وثلاثون مليون دينار من المبلغ المحدد بالمادة 1 من هذا القرار إلى حساب الباب الأول الذي تديره الإدارة العامة للحسابات العسكرية رقم 313 طرف مصرف ليبيا المركزي للصرف منه على العلاوات غير المصروفة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 3 

تتولى وزارة الدفاع إحالة مبلغ وقدره 70,000,000 سبعون مليون دينار من المبلغ المحدد بالمادة 1 من هذا القرار إلى حساب الباب الأول الذي تديره رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي رقم 2381 طرف مصرف ليبيا المركزي لصرفه على الإعاشة والتموين. 

مادة 4 

يتم تسوية المبلغ المسحوب بالمادة 1 من هذا القرار وفق أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 5 لسنة 2023م، المشار إليه.

مادة 5 

تتولى وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م، المشار إليه بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش كاملا.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 7/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/27/ 2023 ميلادي