قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن الإذن بسحب مبلغ من حسابات الأمانات والودائع 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن الإذن بسحب مبلغ من حسابات الأمانات والودائع 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الدفاع بسحب مبلغ قدره 200,000,000 مائتي مليون دينار من حساب الودائع والأمانات الذي تديره الإدارة العامة للحسابات العسكرية رقم 3382 طرف مصرف ليبيا المركزي، ويحال إلى حساب الباب الأول الذي تديره وزارة الدفاع رقم 2600 طرف مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2 

تتولى وزارة الدفاع إحالة مبلغ قدره 130,000,000 مائة وثلاثون مليون دينار من المبلغ المحدد بالمادة 1 من هذا القرار إلى حساب الباب الأول الذي تديره الإدارة العامة للحسابات العسكرية رقم 313 طرف مصرف ليبيا المركزي للصرف منه على العلاوات غير المصروفة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 3 

تتولى وزارة الدفاع إحالة مبلغ وقدره 70,000,000 سبعون مليون دينار من المبلغ المحدد بالمادة 1 من هذا القرار إلى حساب الباب الأول الذي تديره رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي رقم 2381 طرف مصرف ليبيا المركزي لصرفه على الإعاشة والتموين. 

مادة 4 

يتم تسوية المبلغ المسحوب بالمادة 1 من هذا القرار وفق أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 5 لسنة 2023م، المشار إليه.

مادة 5 

تتولى وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م، المشار إليه بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش كاملا.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly