قرار رقم 149 لسنة 2023 م باستبدال عضو بآخر في لجنة الحدود البرية والبحرية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يكون السيد/ محمد علي يحي احتيوش، عضوا في لجنة الحدود البرية والبحرية للدولة الليبية بديلا عن المتوفي/ مسعود الراقوبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.