Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي 

23 فبراير 2023

قرار رقم 143 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 399 المؤرخ 2023/2/8 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4371 المؤرخ 2023/2/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق لوزارة التخطيط بصرف باقي المبلغ المخصص للوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفق التالي:-

ر.م البند القيمة 
1مستحقات الإيجار للمباني التي تشغلها الوزارة والجهات التابعة 468,130 دينارإيجارات مستحقة على عقود ايجار لصالح الوزارة 
2إجراءات الصيانة اللازمة لمبنى الوزارة والجهات التابعة وتركيب شبكات اتصال 760,240 دينار
3توفير تجهيزات العمل الفني والإداري وتركيب منظومات وورش العمل والتعاون الفني 786,330 دينار

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي 3/ شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/23/ 2023 ميلادي