قرار رقم 143 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة التخطيط بصرف باقي المبلغ المخصص للوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفق التالي:-
ر.م | البند | القيمة | |
1 | مستحقات الإيجار للمباني التي تشغلها الوزارة والجهات التابعة | 468,130 دينار | إيجارات مستحقة على عقود ايجار لصالح الوزارة |
2 | إجراءات الصيانة اللازمة لمبنى الوزارة والجهات التابعة وتركيب شبكات اتصال | 760,240 دينار | |
3 | توفير تجهيزات العمل الفني والإداري وتركيب منظومات وورش العمل والتعاون الفني | 786,330 دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.