Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2023 م سحب قراره رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار 

23 فبراير 2023

قرار رقم 142 لسنة 2023 م سحب قراره رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 99 المؤرخ في 2023/2/89.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4094 المؤرخ في 2023/2/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار، واعتباره كأن لم يكن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3/ شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/23/ 2023 ميلادي