قرار رقم 887 لسنة 2022 م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية
9 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 887
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 887-2022-DEC-COM
قرار رقم 887 لسنة 2022 م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م، بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2012م، بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب لجنة شؤون الأحزاب رقم 21 المؤرخ في 28 / 03 / 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9092 المؤرخ في 29 / 03 / 2022م.
قرر
مادة 1
تعدل نصوص المواد 1 و 6 و 8 و 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012م، المشار إليه وفقًا للآتي:
- مادة 1:
تشكل بقرار من الجمعية العمومية لإدارة القانون لجنة شؤون الأحزاب من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء.
وتتمتع اللجنة بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة، ويلحق بها عدد كاف من الأطراف الإدارية والفنية والمحاسبية. ولرؤساء الجهات الإدارية التي ترى الجمعية لزوم عضويتها في اللجنة تفويض مندوبين عنهم من ذوي الخبرة والكفاية. - مادة 6:
يقدم طلب التصريح للحزب بممارسة العمل السياسي على النموذج المعتمد بعد إمضائه بتوقيعات واحد وخمسين عضوًا، ويرفق معه قائمة بأسماء المؤسسين ممضاة بتوقيعاتهم أمام محرر عقود ومدرج فيها البيانات المتعلقة بأرقامهم الوطنية وأسمائهم، ومهنهم، ومحل إقامتهم. - مادة 8:
4 – في حال موافقة اللجنة على الطلب تقرر صرف الدعم. - مادة 12:
تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها ومقررها مكافأة مالية شهرية من ميزانيتها بقيمة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية برقم 14، ويجري نصها على النحو الآتي:
يخصص مبلغ مالي لدعم الأحزاب السياسية المرخص لها بممارسة العمل السياسي بناء على عرض من لجنة شؤون الأحزاب، ويصرف منها وفقًا لمقتضى المادة 20 من القانون.
مادة 3
تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية برقم 15، ويجري نصها على النحو الآتي:
تتكون موارد اللجنة من:
- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
- حصيلة الغرامات المحكوم بها على مرتكبي المخالفات لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2012 المشار إليه.
- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 10/ 2022 م