قرار رقم 887 لسنة 2022 م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 887 لسنة 2022 م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعدل نصوص المواد 1 و 6 و 8 و 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2012م، المشار إليه وفقًا للآتي:

مادة 2
تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية برقم 14، ويجري نصها على النحو الآتي:
يخصص مبلغ مالي لدعم الأحزاب السياسية المرخص لها بممارسة العمل السياسي بناء على عرض من لجنة شؤون الأحزاب، ويصرف منها وفقًا لمقتضى المادة 20 من القانون.

مادة 3
تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية برقم 15، ويجري نصها على النحو الآتي:
تتكون موارد اللجنة من:

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. حصيلة الغرامات المحكوم بها على مرتكبي المخالفات لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2012 المشار إليه.
  3. الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly