Skip to main content

قرار رقم 888 لسنة 2022 م بتعيين قنصل عام بمدينة عدن بجمهورية اليمن

9 أكتوبر 2022

قرار رقم 888 لسنة 2022 م بتعيين قنصل عام بمدينة عدن بجمهورية اليمن

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2021م، بشأن تعيين قناصل.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23804 المؤرخ 9 / 10 / 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يعين السيد / محمد عبد السلام علي العباني قنصلاً عاماً بمدينة عدن بجمهورية اليمن.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 10/ 2022 م