قرار رقم 888 لسنة 2022 م بتعيين قنصل عام بمدينة عدن بجمهورية اليمن
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يعين السيد / محمد عبد السلام علي العباني قنصلاً عاماً بمدينة عدن بجمهورية اليمن.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.