قرار رقم 888 لسنة 2022 م بتعيين قنصل عام بمدينة عدن بجمهورية اليمن

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 888 لسنة 2022 م بتعيين قنصل عام بمدينة عدن بجمهورية اليمن

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعين السيد / محمد عبد السلام علي العباني قنصلاً عاماً بمدينة عدن بجمهورية اليمن.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly