قرار رقم 892 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,166,96.050 مليون و مائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وستة وثلاثون دينارا و 050 درهم، لصالح وزارة الحكم المحلي، لتغطية الأضرار الواقعة ببلدية جنزور يومي 26 و 27 أغسطس 2022م، وفقا لما جاء بالكتاب المشار إليه أعلاه خصماً من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.