قرار رقم 892 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 892 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,166,96.050 مليون و مائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وستة وثلاثون دينارا و 050 درهم، لصالح وزارة الحكم المحلي، لتغطية الأضرار الواقعة ببلدية جنزور يومي 26 و 27 أغسطس 2022م، وفقا لما جاء بالكتاب المشار إليه أعلاه خصماً من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly