قرار رقم 894 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز صحي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1ينشأ مركز صحي يسمى (المركز الصحي السلام) ببلدية العربان.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.