Skip to main content

قرار رقم 894 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز صحي

12 أكتوبر 2022

قرار رقم 894 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز صحي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 23268 المؤرخ في 2022/09/29م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
ينشأ مركز صحي يسمى (المركز الصحي السلام) ببلدية العربان.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق 12/ 10/ 2022 م