قرار رقم 894 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز صحي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 894 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز صحي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ينشأ مركز صحي يسمى (المركز الصحي السلام) ببلدية العربان.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly