Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء 

11 يونيو 2019

قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء 

مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 2006 ميلادية بشأن إعادة تنظيم معهد القضاء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 443 لسنة 2010 م بتعديل أحكام قرارها رقم 124 لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم معهد القضاء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2013 ميلادية بتعديل أحكام القرار رقم 443 لسنة 2010 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي لشؤون القضاء.
  • وعلى كتاب السيد وزير العدل المفوض رقم ب.خ.76.1.9 المؤرخ في 2019/03/26م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1833 المؤرخ في 2019/04/04م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2019 م.

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

يعاد تنظيم المعهد العالي للقضاء وفقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2

المعهد العالي للقضاء مؤسسة علمية تعنى بالتأهيل والتدريب،ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع لوزارة العدل ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، كما يجوز أن يكون للمعهد فرع في مدينة أخرى بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد.

مادة 3

يكون للمعهد ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم والأصول المعمول بها وتتكون الموارد المالية من:

  1. المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
  2. المنح والمعونات والهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يقبلها مجلس إدارة المعهد.
  3.  مقابل الأنشطة والخدمات التي يقوم بها المعهد وفق الضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين المعهد والجهة طالة الخدمة.

مادة 4 

يكون للمعهد جهاز إداري يتولى تصريف شؤونه الإدارية والمالية تحت إشراف إدارة المعهد.ويتمتع الموظفون العاملون بالمعهد بالمزايا المقررة لنظرائهم من موظفي المحاكم والنيابات ويسري بشأنهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة أحكام تشريعات الخدمة العامة.

مادة 5

مع مراعاة اللوائح المنظمة للدراسات العليا للمعهد تنظيم دراسات عليا في مجال العلوم القضائية بالتعاون مع إحدى كليات القانون، ويحصل من يلتحق بهذا البرنامج على شهادة الماجستير في العلوم القضائية إذا أتم متطلبات البرنامج المعد لهذا الغرض ويصدر بتنظيم هذا البرنامج قرار من مجلس إدارة المعهد بناء على اقتراح من المجلس العلمي الاستشاري بعد التنسيق مع كلية

القانون.

مادة 6

يصدر المعهد مجلة دورية تسمى “مجلة معهد القضاء” تعنى بنشر البحوث والدراسات والمقالات والتعليقات والتقارير التي تساهم في تحقيق أهداف المعهد.ويصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة المعهد بناء على توصية من المجلس العلمي الاستشاري.

مادة 7

تنشأ مكتبة يراعى في إنشائها أهداف المعهد والتطور التقني والبرامج المعتمدة في المعهد مع مراعاة النظام المعتمد في الخصوص بالمركز العربي للبحوث القضائية والقانونية.

مادة 8 

يصدر مجلس إدارة المعهد بناء على اقتراح مدير المعهد اللوائح والقرارات اللازمة لتسيير شؤون المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

الباب الثاني أهداف المعهد

مادة 9 

يهدف المعهد العالي للقضاء على تحقيق المهام الآتية:

  1. إعداد وتنفيذ البرامج التأهيلية للمستهدفين بالتعيين في وظائف الهيئات القضائية
  2. التأهيل المستمر للعاملين بالوظائف القضائية والوظائف المساعدة لتحسين وتطوير مستوى الأداء.
  3. التأهيل التخصصي للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى.
  4. تدريب الموظفين القائمين بالأعمال الإدارية والكتابية والإعلان والتنفيذ بالهيئات القضائية وكذلك مأموري الضبط القضائي.
  5. تأهيل وتدريب لجان التوفيق والتحكيم.
  6. إقامة دورات تأهيلية في المجال القانوني لفائدة كوادر موظفي الوزارات والبلديات والشركات والهيئات والمؤسسات العامة.
  7. تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات علمية ومواسم ثقافية والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات المتصلة بأهداف المعهد التي تعقد داخل البلاد أو خارجها.
  8. الاهتمام بالتأليف والترجمة والطباعة والنشر في مجال الفقه والقضاء والتشريع.
  9. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والنظرية والتطبيقية الهادفة إلى تطوير العمل القضائي والتشريعي 
  10. توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجهات المناظرة في الداخل والخارج والجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية.
  11. إقامة دورات تأهيلية للمحامين الخواص ومحرري العقود والمأذونين وغيرها من المهن القانونية.

الفصل الأول تأهيل أعضاء الهيئات القضائية

مادة 10

يهدف التأهيل الأساسي للمرشحين لشغل وظائف بالهيئات القضائية من القضاء والنيابة العامة وإدارة قضايا الحكومة وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون إلى تمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات وأساليب التعبير والتواصل والاطلاع على التشريعات والاجتهادات القضائية الوطنية والأجنبية وطرق صياغة الأحكام وصحف الدعاوى والطعون ومذكرات الاتهام والدفاع وقرارات التصرف في التحقيق،ويهدف كذلك إلى تمكينهم من أصول صياغة مشروعات القوانين والمعاهدات وتدريبهم على أصول إدارة الجلسات وفن المرافعة،كما

يهدف إلى ترسيخ قيم وأخلاق العمل القضائي وإلى ما يجب أن يتحلى به القائمون بهذه الوظائف فيما يتعلق بممارستهم للعمل القضائي من نزاهة وحياد.

مادة 11 

يكون التأهيل الأساسي على ثلاث مراحل متوالية بين المعهد والمحاكم ومرافق وزارة العدل والمؤسسات الأخرى لغرض استكمال ما تمت دراسته بالمعهد من محاضرات وورش عمل وأعمال تطبيقية وندوات مدة كل مرحلة ستة أشهر ويتم تقويم الدارسين في نهاية كل مرحلة،ويشترط للانتقال من مرحلة إلى أخرى الحصول على نسبة 65% من مجموع الدرجات المخصصة للتقويم، ولا يجوز لمن لم يحصل على هذه النسبة الاستمرار في المعهد ويشترط للنجاح في برنامج التأهيل المستمر الحصول على نسبة 70%على الأقل من مجموع درجات المراحل الثلاث.

وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد برامج التأهيل وعناصر وقواعد التقويم بما يكفل نجاح برنامج التأهيل الأساسي في شقيه النظري والتطبيقي

مادة 12 

يجري التأهيل الأساسي تحت إشراف أستاذ أو عدة أساتذة وفقا لنظام المشاركة الفعلية والفاعلة بين الأساتذة والمنسبين للمعهد بما يحقق الحوار والنقاش من أجل إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة.

مادة 13 

تكون بداية العام الدراسي بالمعهد بالتزامن مع العام الدراسي في الجامعات والمعاهد ويصدر بتحديد مواعيد بداية ونهاية برامج التأهيل والتدريب قرار من مدير عام المعهد بعد استشارة مجلس إدارة المعهد.

التأهيل التخصصي

مادة 14 

يهدف التأهيل التخصصي إلى إعداد أعضاء هيئات قضائية متخصصين في نوع معين من القضايا حسب حاجة الهيئات القضائية ويتم التأهيل التخصصي من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل وندوات وطنية أو دولية ومحاضرات تناقش الإشكاليات ذات العلاقة بالتخصص.

مادة 15 

تكون مدة التأهيل التخصصي ثلاثة أشهر على الأقل وتحدد اللائحة الداخلية الأحكام التنظيمية للتأهيل التخصصي.

مادة 16

ينظم المعهد دورات خاصة لرؤساء المحاكم والنيابات وفروع إدارات الهيئات القضائية يتناول متطلبات إدارة العدالة القضائية في إطار تحديث المنظومة القضائية ومواكبة المستجدات في الإدارة والحوكمة والشفافية تكون مدة الدورة بما لا يقل عن خمسين ساعة ويحدد مجلس إدارة المعهد برنامج الدورة بناء على عرض من المجلس العلمي الاستشاري.

التأهيل المستمر

مادة 17

يهدف التأهيل المستمر إلى تزويد العاملين بالوظائف القضائية بالمعارف والمهارات والخبرات العلمية والمهنية التي تسهم في رفع قدراتهم وتحسين ملكاتهم بحسب ما يستجد من تطورات وتغيرات في التشريعات والاجتهادات القضائية أو تغيير المسار.

مادة 18 

يتم التأهيل المستمر من خلال تنظيم ندوات وطنية أو دولية وورش عمل ومحاضرات وذلك بواقع 30 ساعة في السنة على الأقل وتشمل برامج التأهيل المستمر على وجه الخصوص:

  1. مواكبة التطورات التشريعية والاجتهادات القضائية.
  2. الاستجابة لمتقضیات حقوق الإنسان والحق في التقاضي والحق في الإنصاف والحق في المحاكمة العادلة.
  3. مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

وعلى إدارة المعهد عند وضعها برامج التأهيل المستمر مراعاة ملاحظات إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وملاحظات المؤسسات العامة والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الثاني تأهيل المستشارين والبحاث القانونيين

مادة 19 

يهدف التأهيل الأساسي للمرشحين للعمل بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة إلى إكسابهم المعارف والمهارات والخبرات وملكة البحث العلمي وأصول الصياغة وفن كتابة المذكرات وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية ودراسة وإبداء الرأي لمشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية،كما يهدف إلى تزويد المرشحين بقواعد إبداء الرأي والردود القانونية.

مادة 20 

تكون مدة التأهيل الأساسي للمستشارين القانونيين تسعة أشهر وتقسم إلى مرحلتين متواليتين بين المعهد وإدارة القانون وكذلك الهيئات التشريعية ومجلس الوزراء.يخضع المرشحون في المرحلة الأولى ومدتها خمسة أشهر لمحاضرات ودروس نظرية وعملية بمعهد القضاء وفقا لنظام المشاركة الفعلية والفاعلة بين الأساتذة والمرشحين بما يحقق الحوار والنقاش من أجل ترسيخ ملكة الإفتاء وإعداد المذكرات وأصول صياغة مشروعات القوانين والمعاهدات واللوائح والقرارات والعقود.وينتقل المرشحون في المرحلة الثانية ومدتها أربعة أشهر إلى إدارة القانون والجهات الأخرى المذكورة وذلك لتطبيق معارفهم المكتسبة والاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى العاملين بتلك الجهات.

التأهيل التخصصي

مادة 21 

يهدف التأهيل التخصصي إلى إعداد بحاث ومستشارين متخصصين في مجال معين من مجالات والاستشارات القانونية حسب حاجة العمل والتطورات القانونية والاقتصادية.ويتم التأهيل التخصصي من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل وطنية أو دولية ومحاضرات تتناول إشكاليات التخصص.

مادة 22

تكون مدة التأهيل التخصصي للباحثين والمستشارين القانونيين ثلاث أشهر على الأقل، وتحدد اللائحة الداخلية للمعهد الأحكام التنظيمية لهذا التأهيل.

التأهيل المستمر

مادة 23

يهدف التأهيل المستمر إلى تزويد الباحثين والمستشارين القانونيين بالمعارف والمهارات والخبرات العلمية والفنية التي تساهم في رفع قدراتهم وتحسين مستوى أدائهم بحسب ما يستجد من تطورات في التشريعات والاجتهادات القانونية والقضائية والفقهية.

مادة 24 

يتم التأهيل المستمر للباحثين والمستشارين القانونيين من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات بواقع 30 ساعة في السنة على الأقل وتشمل برامج التأهيل المستمر على وجه الخصوص:

  1. متابعة التطورات التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية.
  2. مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

على إدارة المعهد عند وضعها لبرامج التأهيل المستمر مراعاة ملاحظات إدارة القانون وملاحظات المؤسسات العامة والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الثالث تأهيل الكتبة والمحضرين

مادة 25

يهدف التأهيل الأساسي لأعوان القضاء من الكتبة والمحضرين والموظفين العاملين بالهيئات القضائية إلى تمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للقيام بأعمال وظائفهم وتزويدهم بقواعد وأخلاق الوظيفة بما يخدم حسن إدارة العدالة.تكون مدة التأهيل الأساسي للمذكورين ستة أشهر يتلقى خلالها المرشح دروسا نظرية وعملية في المعهد يساهم فيها أساتذة مختصون تختارهم إدارة المعهد حسب الحاجة.تشمل مدة التأهيل تدريبا عمليا لمدة لا تقل عن ثلاثين ساعة بالمحاكم والنيابات وباقي الهيئات القضائية.

مادة 26

يخضع أعوان القضاء والموظفين في طور التأهيل والاختبارات ومتابعة مستمرة لسلوكهم وتتبع مدى استيعابهم للدروس التي أعطيت لهم وتقويم نشاطهم بهدف التحقق من أهليتهم لمباشرة الوظيفة.تحدد اللائحة الداخلية للمعهد برامج التأهيل المستمر لأعوان القضاء من الكتبة والمحضرين وقواعد التقويم بما يكفل نجاحها.

مادة 27 

يهدف التأهيل المستمر إلى تزويد الكتبة والمحضرين والموظفين بالمعارف اللازمة التي تساهم في رفع قدراتهم وتحسين مستوى أدائهم بواقع 20 ساعة على الأقل في السنة على أن يتم التركيز على التطورات التشريعية والقضائية ذات الصلة.

وعلى إدارة المعهد عند وضعها لبرامج التأهيل المستمر للمذكورين مراعاة ملاحظات رؤساء المحاكم والنيابات ورؤساء إدارات الهيئات القضائية الأخرى والإدارة المختصة بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

الفصل الرابع نظام التأهيل والتدريب

مادة 28

يحدد مجلس إدارة المعهد كل سنة عدد المقبولين للتأهيل والتدريب بحسب حاجة الهيئات القضائية والمؤسسات العامة الأخرى وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة.

مادة 29 

يكون القبول في برنامج التأهيل الأساسي بناء على مسابقة تجرى للمتقدمين للعمل بالهيئات القضائية ويشترط للقبول ما يلي:

  1. أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الليبية.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون أو الشريعة والقانون من جامعة وطنية أو أجنبية معترف بها.
  3. أن يتمتع بالأهلية القانونية وألا يتجاوز سن الثلاثين سنة.
  4. ألا يكون قد سبق اتهامه أو الحكم عليه في جناية أو جنحة عمدية ولو كان رد إليه اعتباره.
  5. أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
  6. أن ينجح في المسابقة التي تعقد لهذا الغرض.
  7. أن يكون متمكنا من استخدام الحاسوب والمهارات المتعلقة به.
  8. أن يكون قد اجتاز مرحلة المتوسط على الأقل في إحدى اللغات الحية

وتحتسب نسبة 40% من الدرجة المقررة للقبول لحملة الدكتوراه ونسبة 25% من الدرجة المقررة للقبول لحملة الماجستير.

مادة 30

تقوم بإجراء المسابقة لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة المعهد على أن تكون برئاسة مدير إدارة التأهيل وعضوية كل من:1

  1. أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
  2. أحد أساتذة اللغة العربية يرشحه رئيس مجمع اللغة العربية.
  3. قاض متقاعد من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

 وتراعي لجنة المسابقة الحيدة والنزاهة والشفافية والجدارة في عملها.

مادة 31

فيما عدا ما تضمنته المادة السابقة تنظم المسابقة وتاريخها ومكانها بلائحة خاصة تصدر عن مجلس إدارة المعهد بناء على اقتراح من مدير المعهد.

مادة 32 

يمنح من اجتاز برنامج التأهيل الأساسي شهادة تؤهله للعمل في إحدى الهيئات القضائية ويمنح الملحقون ببرنامج التأهيل التخصصي والمستمر والتدريب الذين واظبوا على الحضور والمشاركة شهادة بمستواهم تراعى عند تقدير درجة كفاءتهم.

مادة 33

يضع مجلس إدارة المعهد بناء على عرض مدير عام المعهد وفي إطار السياسة المعتمدة من المجلس العلمي الاستشاري المقررات التي يدرسها الطالب في برنامج التأهيل الأساسي على أن تتضمن المواضيع الآتية:

  1. فلسفة العدالة.
  2. مناهج تفسير النصوص.
  3. المنطق القضائي.
  4. حق الدفاع.
  5. دور القاضي والخصوم في الدعوى.
  6. إدارة العدالة.
  7. الدعوى الإدارية.
  8. تسبيب الأحكام والقرارات.
  9. حقوق الإنسان.
  10. القانون الدولي الإنساني.
  11. صياغة قرارات الاتهام والحفظ.
  12. صياغة مذكرات الدفاع.
  13. المشكلات العملية للمسؤولية المدنية.
  14. المشكلات العملية للحجوز.
  15. الحبس الاحتياطي.
  16. المناسخات والنفقات.
  17. الجرائم الإلكترونية.
  18. المحررات الالكترونية والإثبات الالكتروني.
  19. الشركات.
  20. قواعد البلاغة وفن التعبير.
  21. أصول التحقيق.
  22. المصطلحات القانونية والقضائية باللغة الانجليزية.

ويضع مجلس الإدارة برامج التأهيل التخصصي والمستمر والتدريب بحسب الحاجة وبما يواكب التطورات في القانون والقضاء والفقه على الصعيدين المحلي والدولي.

مادة 34 

يخضع طلبة التأهيل الأساسي خلال مدة التأهيل لاختبارات التقويم معارفهم ومدى استيعابهم وحسب ما قدموه من مشروعات أحكام ومذكرات مكتوبة وأوراق عمل وعروض شفهية، كما يخضعون لامتحان شامل يهدف إلى تقويم مقدرتهم القانونية عند انتهاء فترة التأهيل وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المعهد بناء على اقتراح من مدير المعهد.

مادة 35 

تكون درجة الطالب الذي يتغيب دون عذر عن اختبارات امتحان تقويم المعارف صفرا، واستثناء من ذلك يجوز تنظيم اختبارات استدراكية لمن تغيب بعذر تقبله إدارة المعهد.

الباب الثالث إدارة المعهد

مادة 36

يكون للمعهد مدير عام يتولى إدارته وتسيير شؤونه تحت إشراف مجلس إدارة المعهد ويشغل المدير العام مهامه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويعاونه في إدارة الشؤون العلمية مجلس علمي استشاري.

الفصل الأول مجلس إدارة المعهد

مادة 37 

مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف أموره وتحقيق أغراضه وفقا للقانون ويشكل برئاسة وزير العدل وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. مدير المعهد
  2. مندوب عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس.
  3. مندوب عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  4. مدير إدارة التأهيل والتدريب بالمعهد.
  5. مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد.
  6. عضوين من أساتذة المعهد يختارهما مدير المعهد لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

مادة 38 

يضع مجلس إدارة المعهد سياسة التأهيل والتدريب ويشرف على تنفيذها وله على الأخص:

  1. رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها.
  2. إقرار برامج التأهيل والتدريب والتنمية والبحث العلمي في المجالات القضائية والقانونية واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
  3. اعتماد المقبولين بالمعهد من المتقدمين للترشح لشغل وظائف الهيئات القضائية.
  4. اعتماد لوائح الدراسة والامتحانات وغيرها من اللوائح الداخلية.
  5. إقرار برامج التعاون مع المعاهد العربية والأجنبية المناظرة.
  6. اختيار القائمين بالتأهيل والتدريب والتقويم والإشراف وغيرهم ممن يقومون بأعمال أخرى.
  7. المصادقة على التقرير المالي والإداري السنوي والتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمعهد.
  8. اعتماد مشروع الميزانية وإحالته للجهات المختصة.
  9. اعتماد نتائج دورات التأهيل والتدريب.
  10. وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين والباحثين والدارسين بالمعهد
  11. الموافقة على مشروعات الاتفاقيات المتصلة بنشاط المعهد.
  12. الموافقة على قبول الإعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم لخدمة أغراض المعهد.
  13.  قبول طلاب من الدول الشقيقة والصديقة في إطار مهام المعهد.
  14. أية مسائل أخرى تتعلق بنشاط المعهد.

مادة 39 

المجلس الإدارة أن يعهد إلى مدير المعهد أو لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

مادة 40

يجتمع مجلس إدارة المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وله أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو بطلب ثلثي الأعضاء ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.تكون مداولات المجلس سرية وله أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به في أي من المسائل المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات.لا يجوز لرئيس مجلس إدارة المعهد أو لأي من أعضائه الحضور لدى نظر مسألة تخصه أو تخص أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.

مادة 41 

يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من وزير العدل ويختار من بين كبار رجالات القانون أو القضاء في ليبيا.

مادة 42

يتولى مدير المعهد تسيير شؤونه المالية والإدارية وفق التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص:

  1. تمثيل المعهد في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  2. اقتراح خطط وبرامج التأهيل والتدريب وسياسات تطوير إدارة المعهد وأنشطته ورفعها للمجلس.
  3. اقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم المعهد.
  4. إعداد مشروع الميزانية.
  5. رفع تقارير دورية عن أنشطة المعهد إلى المجلس.
  6. إعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على المجلس لاعتماده.
  7. إبرام الاتفاقيات والعقود التي يكون المعهد طرفا فيها بعد موافقة مجلس الإدارة.
  8. إقامة وتعزيز العلاقات العلمية والفنية مع المعاهد والمراكز القضائية النظيرة بما يحقق أهداف المعهد.
  9. اقتراح أعضاء هيئة التدريس وعرض ذلك على مجلس الإدارة.
  10. صرف المكافآت المالية وفقا للتشريعات النافذة.
  11. اقتراح تعيين العاملين بالمعهد وإنهاء خدماتهم وفقا للتشريعات النافذة وله في هذا الشأن صلاحيات رئيس المصلحة المقررة قانونا.

الفصل الثاني المجلس العلمي الاستشاري للمعهد

مادة 43 

يتكون المجلس العلمي الاستشاري للمعهد من كل من:

  1. مدير المعهد.
  2. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  3. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
  4. أقدم المحامين العامين.
  5. نقيب عام المحامين.
  6. أربعة من ذوي الخبرة من بين أساتذة القانون أو الشريعة بالجامعات الليبية ذوي الصلة بمهام المعهد،وكبار رجال القضاء والنيابة المتقاعدين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح من مدير المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  7. أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يختاره مجلس إدارة المعهد.

ويصدر بتشكيل المجلس العلمي الاستشاري قرار من مجلس إدارة المعهد ويصدر بنظام العمل في المجلس قرار من مجلس إدارة المعهد.

مادة 44

يختص المجلس العلمي الاستشاري بالآتي: 

  1. إبداء الرأي في برامج التأهيل والتدريب وغيرها من المسائل العلمية بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس إدارة المعهد.
  2. تقويم مناهج التأهيل والتدريب بصفة دورية ووضع المقترحات بشأنها ورفعها إلى مدير المعهد لعرضها على مجلس الإدارة.
  3. اقتراح برامج الندوات والمحاضرات وورش العمل والأيام الدراسية المتعلقة بمهام المعهد.
  4. أي مهام أخرى يعهد إليه بها من قبل مدير المعهد أو مجلس إدارته.

الفصل الثالث هيئة التدريس بالمعهد

مادة 45

تتكون هيئة التدريس بالمعهد من الفئات الآتية:

  1. أساتذة متفرغين من الهيئات القضائية يندبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير المعهد وموافقة المجلس ويكون ندب العاملين بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مدير المعهد وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
  2. أساتذة غير متفرغين من مستشاري المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والقضاة والنيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى يختارهم مجلس إدارة المعهد بناء على ترشيح مديره.
  3. أساتذة من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين والخبراء والمتخصصين الليبيين والأجانب من ذوي الخبرة بموضوعات التأهيل والتدريب في المعهد يختارهم مجلس إدارة المعهد بناء على ترشيح مديره.
  4. العلماء الذين يقرر مجلس إدارة المعهد الاستعانة بهم في الموضوعات ذات الصلة بمهام المعهد.

مادة 46

يشترط فيمن يتولى مهمة التأهيل والتدريب بالمعهد الشروط الآتية:

  1. أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والمقدرة والكفاءة وحسن التقدير والقدرة على الحوار.
  2. أن تكون له خبرة كافية في المجال القضائي أو الأكاديمي.
  3. ألا يكون قد تحصل على درجة وسط أو ما يعادلها طيلة فترة عمله.
  4. أن يقدم المرشح بحثين في مجال تخصصه.

وتعلن إدارة المعهد عن الوظائف التي يحددها المجلس العلمي الاستشاري وتقدم طلبات التعاقد مباشرة إلى إدارة المعهد أو عبر موقعه الإلكتروني.يشكل مدير المعهد لجنة من ثلاثة خبراء في المجالين القضائي والقانوني تتولى فحص الطلبات واختيار العدد المطلوب وتعد اللجنة محضرا بذلك وترفع توصياتها إلى مدير المعهد لعرضها على مجلس الإدارة.

الباب الرابع حقوق وواجبات الملحقين بالمعهد

مادة 47

تصرف مكافأة شهرية للملحقين بشعبة التأهيل الأساسي على أن تحدد بقرار من إدارة المعهد.

زي المعهد 

مادة 48

يزود المعهد الملحقين بزي خاص تحدد اللائحة الداخلية للمعهد مواصفاته.

واجبات الملحقين

مادة 49

يجب على من يلتحق بمعهد القضاء في إطار التأهيل والتدريب احترام التشريعات والنظم وأخلاقيات المهنة ولوائح المعهد وعلى وجه الخصوص عليه الالتزام بما يأتي:

  1. الظهور بمظهر لائق يتناسب ووقار الوظيفة القضائية.
  2. التحلي بالسلوك اللائق داخل وخارج المعهد.
  3. التعامل بلباقة مع الرؤساء والزملاء والعاملين بالمعهد.
  4. المحافظة على مبنى المعهد وملحقاته وسائر الوسائل وأدوات العمل وتفادي استخدامها لأغراض شخصية.
  5. عدم اتخاذ مواقف علنية أو نشر تصريحات أو تعليقات تتناقض مع أخلاقيات الوظائف القضائية.
  6. المواظبة على حضور أعمال برنامج التأهيل والتدريب وكافة أنشطة المعهد الأخرى وعدم مغادرة المعهد إلا بعد الحصول على إذن بذلك.
  7. تبليغ الإدارة بعنوانه المعتاد وأي تغيير يتعلق به.
  8. تقديم التبرير اللازم لإدارة المعهد في حالة غيابه.
  9. أي واجبات أخرى تنص عليها نظم ولوائح المعهد.

تأديب الملحقين

مادة 50

يخضع للتأديب كل من يلتحق بدورات التأهيل والتدريب من غير أعضاء الهيئات القضائية ويخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار أو يرتكب عملا يخل بالشرف أو الآداب العامة خلال فترة التحاقه بالمعهد.

مادة 51 

تطبق على المخالف أحد الجزاءات الآتية:

  1. التوجيه.
  2. الإنذار.
  3. الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها.
  4. الحرمان من الامتحان.
  5. الحرمان من الدورة.و.رد النفقات.
  6. الفصل من المعهد.

مادة 52 

إذا كان المخالف من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أعضاء الهيئات القضائية فتتبع في شأنهم القواعد المنظمة لأوضاعهم.

مادة 53 

المدير المعهد صلاحية توقيع عقوبتي التوجيه والإنذار، أما الجزاءات الأخرى فتكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل سنويا بقرار من مجلس إدارة المعهد برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس وأحد موظفي المعهد يكون أمينا لسر مجلس التأديب.ويبين قرار تشكيل المجلس إجراءات عمله وكيفية إحلال من يحل محل الرئيس أو أحد العضوين عند غيابه أو وجود مانع لديه ولا يجوز لمن سبق له الاشتراك في التحقيق أو إبداء الرأي أو الإحالة أن يجلس في مجلس التأديب.

مادة 54

يكلف مدير المعهد أحد أعضاء هيئة التدريس بالتحقيق في الواقعة وإعداد محضر بشأنها بعد سماع المخالف ومن يرى فائدة من سماعه ويرفع المحقق المحضر إلى مدير المعهد مشفوعا برأيه وله أن يستعين بأحد الموظفين لكتابة المحضر.يتولى مدير المعهد بعد الاطلاع على المحضر التصرف في الواقعة إما بالحفظ وأما بالإحالة للتأديب.

مادة 55

لا يجوز لمجلس التأديب أن يوقع أيا من الجزاءات التأديبية إلا بعد سماع دفاع الشخص المحال على التأديب، فإذا تخلف عن الحضور رغم إعلانه بذلك جاز للمجلس الحكم عليه غيابيا وله أن يجري تحقيقا تكميليا إن كان لذلك مقتضى ويكون إعلان الشخص المحال للتأديب إما بالتسليم المباشر أو بالنشر في لوحة الإعلانات،ولأمين سر المجلس القيام بإعلان المحال على التأديب برسالة نصية عبر هاتفه أو بريده الإلكتروني.

مادة 56

تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر القرار مسببة وموقعا عليه من رئيس وأعضاء المجلس وتسلم صورة منه لصاحب الشأن.

مادة 57

الإدارة المعهد استعمال كافة طرق التدريب المستمر ومصادره بما في ذلك الفضاء الالكتروني ونظام التعليم عن بعد.

مادة 58 

فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة يخضع أساتذة المعهد إلى أحكام التشريعات المنظمة لوظائفهم الأصلية.

مادة 59

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:8/شوال/1440 هـ
  •  الموافق: 2019/6/11