دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة 2023
-
تاريخ النشر: 1 فبراير 2023
-
الكاتب: وحدة المعلومات المالية الليبية
-
نوع المستند: دليل
-
نوع المورد: إرشادي
-
رابط التحميل: دليل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
تم إعداد هذا الدليل لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الملزمة بالإبلاغ علي تلبية التزامات الإبلاغ عن أي معاملة يشتبه في علاقتها بأنشطة مرتبطة بجريمة أصلية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب طبقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتحرص وحدة المعلومات المالية الليبية علي التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن الغير مالية المبلغة برفع تقارير اشتباه عالية الجودة نظرا لدورها الحيوي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ينطبق هذا الدليل الإرشادي علي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية عند إجراء عملائها لأنشطة ومعاملات محددة وفق هذا الدليل, والدليل قيمة تفسيرية وإرشادية لا تغني عن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المحتويات
الهدف أو الغرض من الدليل
تم إصدار هذا الدليل وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي ألزم الوحدة بإصدار التعليمات الخاصة بطريقة الإبلاغ والنماذج المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتعميمها على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.
إن الغرض من هذا الدليل هو مساعدة الجهات الملزمة بالإبلاغ للحصول على نهج عملي وشامل في التعرف على النشاط المشبوه والإبلاغ عنه، حيث إن الجهات المبلغة ملزمة بتقديم تقرير المعاملات المشبوهة (STR) و/او تقرير النشاط المشبوه (SAR) إلى وحدة المعلومات المالية الليبية.
إن عمليات أو أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتسم بالتطور الدائم والأفراد المشاركون في مثل هذه الأنشطة يحاولون باستمرار استغلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية (DNFBP) في محاولة لإخفاء الطبيعة الحقيقية لعائداتها غير المشروعة.هذا الدليل الإرشادي يمثل ملخص للخطوات وأفضل الممارسات التي يجب أن تتبناها الجهات الملزمة بالإبلاغ عند التعامل مع تنفيذ و/ أو مراجعة معاملات وأنشطة العملاء وتقييم معاملات الاشتباه.
أولاً: الجهات الملزمة بالإبلاغ وفقاً للقانون
- المؤسسة المالية هي أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية، لصالح عملائه، أو نيابة عنهم:
- قبول الودائع، وغيرها من الأموال القابلة لإعادة السداد، بما يشمل كذلك الخدمات المصرفية الخاصة (—-).
- الإقراض والائتمان بجميع أنواعه.
- التأجير التمويلي.
- تحويل الأموال أو القيمة ولا يشمل ذلك الجهات التي توفر فقط للمؤسسات المالية خدمة رسائل التحويل أو أنظمة مساعدة أخرى حتى يتسنى لها تنفيذ عمليات التحويل.
- إصدار وإدارة وسائل الدفع، كبطاقات الائتمان والسحب والصكوك المصرفية والسياحية، والحوالات المالية، والنقود الإلكترونية.
- الالتزامات والضمانات المالية.
- التعامل في أدوات السوق المالية كالشيكات والسندات والكمبيالات، وشهادات الإيداع، والمشتقات المالية، والنقد الأجنبي، وأدوات صرف العملة، وسعر العائد والمؤشرات المالية والأوراق المالية القابلة للتحويل، وعقود السلع المستقبلية.
- المشاركة في إصدار الأوراق المالية، وتوفير الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
- إدارة المحافظ الاستثمارية الفردية والجماعية.
- حفظ النقد والأوراق غير المالية، أو استثمارها، أو إدارتها، أو تشغيلها نيابةً عنهم.
- تغطية أو إصدار وثائق التأمين التكافلي وكذلك التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين الاستثماري بما يشمل كذلك أنشطة وسطاء وسماسرة التأمين.
- تبديل النقود أو العملات.
2.الأعمال والمهن غير المالية هم الأشخاص الآتي ذكرهم:
- وكلاء العقارات والسماسرة، عند قيامهم ببيعها أو شراء عقارات لصالح عملائهم.
- تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
- المحامون ومُحَرِّرو العقود والموثقون والمحاسبون سواء كان أي منهم يمارس مهنته بصورة مستقلة، أو شريكاً أو مُوَظَّفاً في شركة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
- أ.شراء وبيع العقارات.
- ب.إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
- ج – إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
- د.تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
- ه.إنشاء الشخصيات الاعتبارية، أو الترتيبات القانونية، أو تشغيلها، أو إدارتها، وشراء أو بيع الجهات التجارية.
- مُقَدِّمو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية الذين لا يغطيهم القانون في أي مكان آخر، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
- أ.العمل بصفة وكيل تأسيس لأشخاص اعتباريين؛
- ب.العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كمدير أو أمين لشركة أو شريك فيها أو منصب مشابه فيما يتعلق بأشخاص اعتبارتين آخرين.
- ج.توفير مكتب مسجل، أو عنوان للنشاط، أو مقر، أو عنوان مراسلة، أو عنوان إداري لصالح شركة أو لأي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني آخر؛
- د.العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كوصي في صندوق استئماني مباشر أو القيام بوظيفة مثيلة لترتيب قانوني آخر ؛
- ه.العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل كحامل أسهم اسمي بالإنابة عن شخص آخر؛
ثانيا: الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
تلتزم الجهات المبلغة والعاملون فيها بإبلاغ وحدة المعلومات المالية، دون تأخير بأي معاملات مالية أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات، بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتهت أو توفرت لديها أسس معقولة للاشتباه في أن:
- أ.هذه المعاملات تتم على أموال تشكل متحصلات جريمة.
- ب.أو لها صلة أو ارتباط بتمويل الإرهاب أو يعتزم استخدامها في ارتكاب أفعال إرهابية من قبل منظمات إرهابية أو أشخاص يمولون الإرهاب.
وعليه، تُحدد “الأسس المعقولة للاشتباه بحسب ما يبدو معقولا للجهات المبلغة ضمن إطار ممارسات العمل المعتادة والظروف والأنظمة السائدة في هذا المجال.
- ما هي المعاملات المشبوهة ؟
كقاعدة عامة، غالبًا ما تشير المعاملة المشبوهة إلى أي نشاط مالي أو تجاري يثير الشكوك حول مصدر الأموال المستخدمة أو الأغراض التي يتم استخدامها فيها.ويتم استخدام غسل الأموال لتمويل الأنشطة الإجرامية أو لإخفاء أصول غير قانونية بمعنى عدم وجود مبرر اقتصادي أو تجاري لها، أو لا تتوافق مع الأنشطة التجارية أو الشخصية المعروفة والمشروعة المصرح عنها من العميل، أو مع الأعمال التجارية العادية لهذا النوع من العملاء.
قد يكون للمعاملات المالية أو محاولة القيام بها أسساً معقولة للاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بصرف النظر عن قيمتها ( لا يوجد حد معين للإبلاغ عن معاملة مشبوهة)، وقد تنطوي المعاملة المشبوهة على عدة عوامل تبدو غير مهمة بحد ذاتها، وإنما كافة هذه العوامل مجتمعة قد تثير الشك والاشتباه في أن المعاملة مرتبطة بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
بشكل عام، قد تكون المعاملة مرتبطة بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب عندما تثير المعاملة أو سلسلة.الشكوك أو التساؤلات أو المخاوف، أو الشعور بعدم الاطمئنان، أو الثقة.
يعتبر السياق الذي تتم فيه المعاملات أو محاولة القيام بها، عاملا أساسيا في تقييم الاشتباه ويختلف السياق من نشاط تجاري إلى آخر ومن عميل إلى آخر.ينبغي على الجهات المبلغة تقييم المعاملات بحسب ما يبدو ملائما ويندرج ضمن إطار الممارسات المتبعة في مجال عملها، وبناءً على مستوى معرفتها بعملائها ودرجة مخاطرهم أيضاً.وحين لا تبدو المعاملات متوافقة مع ملف العميل الشخصي والمعلومات التي صرّح بها أو مع الممارسات المعتادة، قد يشكل ذلك عاملا ذي صلة لتحديد ما إذا كان هناك أسس معقولة كافية للاشتباه بأن المعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.وبالتالي فإنه يقتضي مراجعة ملف العميل ككل لتحديد ما إذا كان السلوك مشبوهاً يتماشى مع سياق أعمال العميل وحركة حسابه، فيجب أن يرتكز تقييم الاشتباه على تقييم معقول ومنطقي للعوامل ذات الصلة، بما في ذلك معرفة نوع عمل العميل، وتاريخه المالي، وخلفيته، وسلوكياته.
في هذا الصدد، يتعين على الجهات المبلغة إيلاء اهتمام خاص لما يلي:
- (أ) المعاملات التجارية مع الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في أي من البلدان الأخرى التي لا تمتثل أو تمتثل بشكل غير كاف ل توصيات مجموعة العمل المالي.
- (ب) معاملة معقدة أو غير عادية أو كبيرة، سواء تمت أم لا.
- (ج) الأنماط غير العادية للمعاملات.
- (د) معاملات غير مهمة، ولكنها دورية ليس لها مبرر اقتصادي أو مبرر قانوني.
- المعاملة المنفذة
المعاملة المنفذة هي التي حدثت بالفعل وتم قيدها على حساب العميل على سبيل المثال، إذا تم قبول أموال نقدية من حساب العميل مقابل بيع أصول مثل منزل، فإن المعاملة قد تمت و حتى لو لم تتم معاملة البيع النهائية المرتبطة بالإيداع في هذا المثال، سيكون استرداد الإيداع أيضًا معاملة مالية.
- المعاملة المراد تنفيذها
هي تلك التي ينوي العميل إجراءها ويتخذ شكلاً من الإجراءات للقيام بذلك.و تختلف محاولة إجراء معاملة طلب بسيط للحصول على معلومات، مثل الاستفسار عن الرسوم المطبقة على معاملة معينة.كما تشمل الدخول في مفاوضات أو مناقشات لإجراء صفقة معينة وتتضمن إجراءات ملموسة يجب أن تتخذها الجهة المبلغة أو العميل، مثال على ذلك رفض الجهة الملزمة بالإبلاغ قبول إيداع لأن العميل يرفض تقديم المستندات التي تبرر مصدر الأموال.
- النشاط المشبوه
ينشأ النشاط المشبوه من الشك المتعلق بالسلوك العام للشخص المعني مما يخلق المعرفة أو الاعتقاد بأنه قد يكون متورطًا في أنشطة غير قانونية قد يتم من خلالها توليد العائدات.
- مؤشرات الاشتباه
في المرفق رقم (1) قائمة بالمؤشرات التي ستساعد الجهات المبلغة على تقييم ما إذا كان للمعاملات أسساً معقولة للاشتباه أم لا.إن قائمة المؤشرات هذه ليست حصرية.وعلى الجهات المبلغة أن تحدد العمليات المشبوهة التي تشتمل على الأفراد والجهات الاعتبارية والمعاملات مرتفعة المخاطر بالاستناد إلى معايير أخرى أو مؤشرات معروفة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجريمة الأصلية.
ثالثا: متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
إن المحصلة النهائية لبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) هي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو الإبلاغ عن النشاط المشبوه، وبالتالي يعد تقرير المعاملات المشبوهة (STR) أو تقرير النشاط المشبوه (SAR) أداة ممتازة للتخفيف أو الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للجهات المبلغة.من أجل إعداد إبلاغ فعال أو الحصول على أدلة لتقرير ذو جودة عالية، يعد تقديم تقريراً كاملاً مطلبًا أساسيًا، أي أن المعلومات المقدمة يجب أن تكون كافية وكاملة لإظهار الصلة بين الشخص (الأشخاص) المشتبه فيه وبين النشاط المشبوه.
- أ – نموذج تقريرا والمعاملات المشبوهة
وفقا لأحكام المادة (9) من القانون رقم 1013 لعام 2017 فإنه يقتضي إبلاغ الوحدة وفقا للنموذج المعمم من قبلها لهذه
الغاية المرفق رقم (2).
ينبغي على الجهات المبلغة تعبئة جميع الحقول الواردة في تقرير الاشتباه وإدخال المعلومات المتوفرة لديها بدقة عن ( نوع الاشتباه، الأفراد و الجهات المرتبطة في المعاملات)، وما إذا كانت الأموال خاضعة للتجميد، على النحو التالي:
- هل يتعلق الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب؟
- هل تخضع الأموال لأمر تجميد أو تحفظ ؟
- البيانات الشخصية للأفراد و/ أو الجهات التي حصل عليها الكيان المبلغ، بما يتماشى مع القانون والأنظمة المعمول بها (الأسماء الصحيحة وغيرها من البيانات التعريفية الرئيسية المتوفرة عن العميل، مثل تاريخ الميلاد، والبطاقة الشخصية، والعناوين وأرقام الهاتف).
- معلومات كافية عن العمليات المشبوهة المبلغ عنها إيداعات نقدية وصكوك, بيع وشراء العملات، و الحوالات الواردة والصادرة، وأي معاملات مالية أخرى.
- ذكر المؤشر المستخدم وأساس الاشتباه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد الجريمة الأصلية المرتبطة بالإبلاغ إن أمكن.
- ذكر بيانات ومعلومات عن العمليات المشبوهة للحساب والمعلومات ذات الصلة وتاريخ المعاملة، وأية مستندات أخرى قد تدعم أساس الاشتباه.
- تحديد المستفيد الحقيقي من العمليات المشبوهة.
- تحديد الجهات والأفراد المرتبطين والعلاقات فيما بينهم، على سبيل المثال شركاء الأعمال أو أفراد الأسرة.
- الأسماء الصحيحة للكيانات والأفراد الأطراف في المعاملات.
- تحديد قيمة الأموال المرتبطة بالعملية المشبوهة.
- ب- متى يجب إرسال الإبلاغ؟
عند اكتشاف وقائع ترقى إلى أسباب معقولة للشك في أن هناك معاملة مشبوهة تمت أو محاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب إرسال تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية الليبية دون تأخير – خلال 24 ساعة، وينطبق هذا الإجراء على كافة المعاملات المشبوهة التي تمت بالفعل أو أثناء محاولة تنفيذها، يجب على الجهات المبلغة التأكد من أن أنظمتها الداخلية تدعم تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب وتجنب التأخير غير الضروري.
- ت – متى يجب الإبلاغ في حالة المحاولة بالقيام بمعاملة مشبوهة؟
عندما تتلقى الجهة المبلغة طلبًا من أحد العملاء بتنفيذ معاملة، ويشتبه لديها أن المعاملة تتعلق بعائدات نشاط إجرامي و بغسل أموال أو تمويل إرهاب أو سيتم استخدامها في أعمال إرهابية أو من قبل منظمات إرهابية، ينبغي على الجهة المبلغة رفع تقرير الاشتباه فورا ودون تأخير إلى وحدة المعلومات المالية الليبية
- أ- ما هي المعلومات المرتبطة بالإبلاغ؟
عندما يتعين إرسال تقرير معاملة مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية الليبية، يجب اتخاذ تدابير معقولة، قبل الإبلاغ عن المعاملة لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين أجروا العملية، ومعرفة الغرض من المعاملة، ومصدر الأموال المرتبطة بالمعاملة ووجهتها النهائية، وهوية وعنوان أي مستفيد نهائي.تُرفع تقارير الاشتباه على أساس ” الشخص المشتبه به.فقد يكون أو لا يكون المشتبه به عميلا.وينبغي على الكيان المبلغ الإشارة في الحقل السردي لتقرير الاشتباه إلى عدد العمليات المشبوهة، وأن يقدم تفاصيل المعاملة بشكل منفصل في ملف اكسل (Excel)، ثم إرساله إلى وحدة المعلومات المالية كملحق لتقرير اشتباه.ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
- إذا كانت الجهة المبلغة قد حددت بالفعل الشخص على النحو المطلوب أو حصلت على المعلومات الضرورية وليس لديها شك بشأن تلك المعلومات.
- إذا كانت الجهة المبلغة تعتقد أن الحصول على معلومات إضافية من شأنه تنبيه العميل انه سيتم ارسال إبلاغ بحقه.
- في حال عدم توفر المعلومات او المستندات لان الإبلاغ مرتبط بعملية لم تتم، فيجب الإشارة إلى ذلك صراحة في تقرير الإبلاغ.
- ب – المستندات الداعمة
يجب على الجهة المبلغة تحديد وصف لجميع الوثائق والمستندات الداعمة، بما في ذلك المستندات التي تسهل المعاملة وتحديد الطرف أو الأطراف المعنيين فيها.حيثما أمكن، ويتم ارفاق نسخًا من المستندات الداعمة مع تقرير الاشتباه مع التأكد من احتفاظ الجهة المبلغة لنسخ عن هذه المستندات.
- ت – من صاحب الاختصاص بإرسال البلاغ؟
ينبغي أن يقوم رئيس وحدة الامتثال أو نائبه بإعداد تقرير الاشتباه، وإرساله إلى وحدة المعلومات المالية بتفاصيل العملية المشتبه بها وفقا لما ورد أعلاه.
- ث – آلية إرسال البلاغ
على الجهة المبلغة تقديم تقرير الاشتباه عبر البريد الإلكتروني الآمن لوحدة المعلومات المالية الليبية.إذا كانت خدمة الإبلاغ الإلكتروني غير متاحة، يجب عندها تقديم تقرير الاشتباه بواسطة مندوب على العنوان الخاص بوحدة المعلومات المالية الليبية، وفيما يلي وسائل الاتصال الخاصة بوحدة المعلومات
البريد الالكتروني: STR@ FIU.GOV.LY
العنوان: سوق الجمعة – طرابلس
رابعاً: الحصول على معلومات إضافية
وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فإن الوحدة تملك سلطة الحصول على أي معلومات إضافية تراها لازمة لأداء مهامها من أي جهة أو شخص خاضع لواجب الإبلاغ، يجب توفير المعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الوحدة، وبالطريقة التي تعينها.
وللوحدة في حال عدم التزام أي كيان مبلغ بالالتزامات الواردة بموجب أحكام القانون، أن تخطر الجهة الرقابية المعنية بذلك.عليها أن تمتثل لطلبات المعلومات التي تتلقاها من وحدة المعلومات المالية بشأن العمليات المشبوهة أو التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
خامسا: عقوبات عدم الامتثال
وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فإنه على الجهات الرقابية في حالة عدم تقيّد مؤسسة مالية، أو أي من الأعمال أو المهن غير المالية بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وأي لوائح تنفيذية و قرارات ومنشورات وتعليمات ذات صلة، بصورة عمدية أو بإهمال، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية:
- إصدار الأمر بتقديم تقارير دورية منتظمة لمعالجة المخالفة المعينة.
- الإنذار الكتابي.
- وقف مجلس الإدارة، أو المدراء، أو تقييد صلاحياتهم، بما في ذلك تعيين إدارة مؤقتة.
- منع الأفراد من الحصول على وظيفة في قطاع الأعمال أو المهنة.
- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
- عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية.
- إيقاف مؤقت للنشاط، أو العمل، أو المهنة، أو تقييدها.
- سحب الترخيص، أو التصريح بممارسة النشاط، أو حظر الاستمرار في مزاولة العمل أو المهنة أو النشاط.
- فرض غرامة مالية، لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مليون دينار لكل مخالفة.
وبناء عليه، تتبع وحدة المعلومات المالية الإجراءات التالية في حال عدم التزام الجهة المبلغة:
- بعد انتهاء المهلة المحددة للامتثال للأمر أو الطلب، ترسل وحدة المعلومات المالية الليبية رسالة تذكير للامتثال للأمر أو الطلب في غضون ثلاثة أيام.
- في حال استمرت الجهة الملزمة بالإبلاغ في عدم الامتثال، تقوم وحدة المعلومات المالية الليبية بإبلاغ الجهة الرقابية المعنية بعدم امتثال الجهة التي تخضع لاشرافها لاتخاذ التدابير المناسبة بحقها.
سادساً: عدم تنبيه العملاء.
وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنه يحظر على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية و مديريها وموظفيها وسائر العاملين بها الإفصاح للعميل أو للغير عن أي بلاغات أو تقارير بالاشتباه أو أي معلومات تقدم الى وحدة المعلومات المالية الليبية أو تتعلق بالتحقيق في قضايا غسل الأموال او تمويل الإرهاب.
سابعاً: حفظ السجلات.
وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالمعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها وفقا لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والمستفيدين الحقيقيين وملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وسجلات المعاملات التي تتيح إعادة تركيب المعاملات التي حاول العملاء القيام بها أو التي قاموا بها ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء العلاقة التجارية أو بعد تاريخ العملية العارضة أو بعد محاولة تنفيذ المعاملة أو تنفيذها فعلاً.
المرفق رقم 1: مؤشرات الاشتباه
لا تنطوي هذه المؤشرات على كافة الحالات، ولا يجب الأخذ بها فقط بمعزل عن غيرها.فقد لا يدعو كل مؤشر على حدة إلى الشك أو الاشتباه بنشاط غسل أموال أو تمويل إرهاب.غير أنه إذا اجتمع أكثر من مؤشر واحد أثناء القيام بمعاملة أو سلسلة من المعاملات، ينبغي على الجهات المبلغة النظر في كافة العوامل الأخرى قبل استقرار الرأي حول ما إذا كان يجب الإبلاغ عن المعاملة أم لا.
تساهم المؤشرات أدناه في تقييم ما إذا كان للمعاملات أي أسس اشتباه معقولة.وهي أمثلة عن المؤشرات الشائعة التي قد تكون مفيدة عند تقييم المعاملات، سواء تمت هذه المعاملات أو كانت مجرد محاولات.وتشمل مؤشرات تستند إلى خصائص معينة ارتبطت بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
يجب تقييم المؤشرات في السياق الذي تحدث فيه المعاملة أو يتم الشروع فيها.وقد يؤدي كل مؤشر إلى الاستنتاج بأن هناك أسسًا معقولة للاشتباه في أنه يتم ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.ومع ذلك، قد لا
يؤدي المؤشر إلى أي اشتباه في ضوء عوامل عديدة، مثل مهنة العميل، وأنشطته التجارية، وتاريخه المالي، ونمط الاستثمار السابق.إلا أنه إذا تم النظر إلى كافة هذه العوامل مجتمعة فإن وجود مؤشر أو أكثر، وكذلك معرفة الجهات المبلغة بعمل العميل أو أنشطته المالية سيساعد على تحديد العمليات المشبوهة.
- مؤشرات عامة
- يقرّ العميل أو يدلي ببيانات حول التورط في أنشطة إجرامية.
- يرفض العميل إرسال أي مستندات إلى عنوان سكنه.
- للعميل حسابات مع مؤسسات مالية متعددة في منطقة واحدة دون مبرر واضح.
- يجري العميل معاملات في مواقع فعلية مختلفة، في محاولة واضحة منه لتجنب اكتشافه.
- يستخدم العميل العنوان نفسه باستمرار، ولكنه يغير بشكل متكرر أسماء الأطراف في المعاملة.تتم مرافقة العميل ومراقبته.
- يبدي العميل فضولا غير معتاد حول الأنظمة والضوابط والسياسات الداخلية.
- للعميل معرفة مهمة بمبلغ الإيداع
- يقدم العميل تفاصيل غير واضحة حول المعاملة، ولا يعرف تحديدا الغرض منها.
- يقوم العميل بتسجيل المعاملات المالية الكبيرة بطريقة غير رسمية باستخدام أساليب غير تقليدية.
- يبالغ العميل في تبرير أو تفسير المعاملة.
- العميل متحفظ ومتردد في مقابلته شخصيا.
- العميل متوتر وسلوكه لا يتوافق مع نمط المعاملة.
- العميل متورط في المعاملات المشبوهة وأنشطة غسل الأموال، إنما غير مدرك لذلك.
- هاتف المنزل أو العمل الخاص بالعميل مفصول من الخدمة، أو أن الرقم غير موجود أصلا عند محاولة الاتصال به بعد فتحه الحساب مباشرة.
- لا يمكن التحقق بسهولة من خلفية العميل الجديد أو المحتمل.
- يتصرف العميل لصالح طرف ثالث أو نيابة عنه، ولكنه لا يعلن ذلك.
- يشارك العميل في نشاط لا يتناسب مع النشاط المعتاد للفرد أو الشركة.
- يصر العميل على إتمام المعاملة بسرعة.
- يقدم العميل معلومات متناقضة أو مضللة بشأن المعاملة.
- المعاملة غير منطقية أو لا تتناسب مع النشاط المعتاد أو المتوقع للعميل.
- أنشأ العميل مؤخرًا سلسلة من العلاقات الجديدة مع كيانات مالية مختلفة.
- يحاول العميل التقرب من الموظفين وتوطيد علاقته بهم.
- يستخدم العميل أسماء مستعارة وعناوين عديدة متشابهة.
- يقوم العميل بتهجئة اسمه بشكل مختلف في كل معاملة.
- يستخدم العميل صندوق بريد أو خدمة مكتب بريد أو عناوين بريدية أخرى مختلفة بدلاً من عنوان الشارع، بما لا يتناسب مع النمط المعتاد أو المتبع في هذه المنطقة.
- يقدم العميل معلومات غير صحيحة أو معلومات تكون باعتقادك غير موثوقة.
- يعرض العميل المال أو الهدايا أو خدمات غير معتادة مقابل توفير خدمات قد تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة.
- يستخدم العميل أدوات مالية للدفع لقاء الخدمات أو المنتجات، مثل أوامر الدفع أو الشيكات السياحية، من دون تدوين ذلك على السند أو بوضع رمز أو ختم أو ملاحظات غير اعتيادية.
- العلم بأن العميل هو محل تحقيقات في قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب او متورط في نشاط غير قانوني العميل الجديد أو المحتمل معروف لديك أنه يتمتع بسمعة قانونية أو خلفية جنائية مشبوهة.
- تنطوي المعاملة على كيان صوري/ وهمي مشبوه أي شركة ليس لها أصول أو عمليات أو أي مبرر آخر لوجودها.)
- مؤشرات تتعلق بمتطلبات الإبلاغ أو حفظ السجلات
- يحاول العميل إقناع الموظف بعدم استكمال أي مستندات مطلوبة للمعاملة.
- يطرح العميل استفسارات تشير إلى رغبته في تجنب الإبلاغ.
- العميل على معرفة غير مألوفة بالقانون وبمتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
- العميل على معرفة شاملة بمسائل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- يثير العميل موضوع أن المعاملة “نظيفة” أو “لا تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب”.
- يقوم العميل بتجزئة أو تقسيم المبالغ لتفادي حفظ السجلات أو إثبات الهوية الشخصية أو تخطي الحدّ المعين للإبلاغ
- يتعاون العميل مع أشخاص آخرين لتفادي حفظ السجلات أو إثبات الهوية الشخصية أو تخطي الحدّ المعين للإبلاغ.
- مؤشرات تتعلق بالمستندات الشخصية
- يقدم العميل معلومات مشكوك فيها أو غير واضحة.
- يبرز العميل هوية مزيفة أو هوية تبدو مزورة أو معدّلة أو غير دقيقة.يرفض العميل توفير وثائق إثبات الهوية.
- يقدم العميل فقط نسخا غير أصلية من وثائق إثبات الهوية.
- يريد العميل تقديم بياناته باستخدام وثائق أخرى غير وثائق إثبات الهوية.
- تفتقر المستندات الداعمة للعميل للتفاصيل المهمة، مثل رقم الهاتف.
- يبالغ العميل في تأخير تقديم المستندات الخاصة بالشركة.
- الأوراق الثبوتية التي قدمها العميل غير اعتيادية أو مشبوهة أو لا يمكن التحقق منها بسهولة.
- جميع وثائق إثبات الهوية التي قدمها العميل جديدة أو تتضمن تواريخ إصدار حديثة.
- يقدم العميل وثائق إثبات هوية متباينة وفي أوقات مختلفة.
- يقوم العميل بتغيير المعاملة بعد مطالبته بتقديم وثائق إثبات الهوية.
- يقدم العميل وثائق إثبات هوية مختلفة في كل مرة يقوم فيها بإجراء معاملة.
- مؤشرات تتعلق بالمعاملات النقدية.
- يجري العميل بشكل مفاجئ معاملات نقدية متكررة و بمبالغ مالية ضخمة، بما لا يتناسب مع نشاطه المعتاد.
- يستبدل العميل بشكل متكرر الكمبيالات الصغيرة بالكبيرة.
- يستخدم العميل فئات عملات لا تتناسب مع نشاطه المعتاد.
- يستخدم العميل أوراقا مالية موضّبة أو مغلفة بطريقة غير معتادة.
- يودع العميل أوراقا نقدية قديمة أو متسخة.
- يجري العميل بشكل متكرر معاملات نقدية باستخدام مبالغ مالية ضخمة تتم بأرقام مدورة.
- يجري العميل باستمرار معاملات نقدية دون الحد المعيّن للإبلاغ، في محاولة واضحة منه لتجنب الإبلاغ.
- يجري العميل باستمرار معاملات نقدية أدنى بكثير من الحد المعيّن للإبلاغ، في محاولة واضحة منه لتجنّب إثبات الهوية والإبلاغ
- يخفض العميل قيمة المعاملة إلى أقل من الحد المعين للإبلاغ.
- يجري العميل معاملة بمبلغ غير اعتيادي مقارنة بالمبالغ المستخدمة في المعاملات السابقة.
- يشتري العميل باستمرار شيكات سياحية أو شيكات بعملات أجنبية أو أدوات أخرى قابلة للتداول نقدا، بما لا يتناسب مع نشاطه المعتاد.
- يطلب العميل حفظ أو تحويل مبالغ مالية ضخمة أو أصول أخرى، بما لا يتناسب مع نشاطه المعتاد.
- استخدام عناوين مشتركة لأفراد يشاركون في المعاملات النقدية، لاسيما عندما يكون
- العنوان نفسه عنوانا لمكان عمل أو منشأة تجارية، أو أنه لا يبدو متطابقا مع المهنة المحددة من قبلهم (على سبيل المثال طالب أو شخص عاطل عن العمل، أو شخص يعمل لحسابه الخاص، الخ.)
- مهنة العميل المحددة لا تتناسب مع مستوى أو نوع النشاط المعتاد الذي يمارسه (على سبيل المثال، يقوم طالب أو شخص عاطل عن العمل بإجراء الحد الأقصى من عمليات السحب النقدية اليومية في مواقع متعددة وعلى مساحة جغرافية واسعة.
- نقل المبالغ النقدية من قبل ساعي بريد.
- يجري العميل معاملات مالية كبيرة باستخدام مجموعة متنوعة من فئات العملات
- مؤشرات تتعلق بالغرض الاقتصادي
- المعاملة لا تتناسب مع المركز المالي الظاهري للعميل أو نمط نشاطه المعتاد.
- المعاملة لا تقع ضمن السياق المعتاد لممارسات العمل في هذا المجال، أو لا تبدو ذات جدوى اقتصادية بالنسبة للعميل.
- المعاملة معقدة جدا دون مبرر، ولا تتناسب مع الغرض المحدد من قبل العميل.
- النشاط لا يتناسب مع نوع العمل المتوقع والمحدد من قبل العميل.
- لا يوجد تفسير عملي لحجم المعاملات أو النقد.
- إجراء معاملات مالية بين شركات لا يربطها عادة أي صلة (على سبيل المثال، مستورد مواد غذائية يتعامل مع مصدر قطع غيار السيارات.
- تتضمن المعاملة منظمة غير هادفة للربح أو منظمة خيرية ليس لها أي غرض اقتصادي منطقي، أو أنه لا يوجد أي صلة بين النشاط المذكور للمنظمة والأطراف الأخرى في المعاملة.
- مؤشرات تتعلق بالمعاملات التي تشتمل على الحسابات
- إيداع الأموال في حسابات متعددة، ثم دمجها في حساب واحد وتحويلها خارج البلاد.
- حركة إيداع أو سلسلة إيداعات مفاجئة على حساب غير نشط، فيه مبلغ مالي صغير، يعقبها سحوبات نقدية متكررة حتى يتم سحب كافة الأموال التي تم تحويلها.
- محاولة فتح أو استخدام الحسابات باسم مستعار.
- يستخدم العميل بشكل متكرر أماكن إيداع متعددة خارج موقع الفرع المحلي.
- فتح حسابات في فرع خارج منطقة العميل أو محل سكنه.
- فتح حسابات بأسماء أشخاص آخرين.
- فتح حسابات بأسماء مشابهة لأسماء الجهات التجارية الأخرى المعتمدة.
- إيداع في الحساب مبالغ نقدية صغيرة عديدة، يعقبها سحوبات نقدية كبيرة.
- يتجاوز النشاط إلى حد كبير النشاط المتوقع وقت فتح الحساب.
- إنشاء حسابات متعددة، بعضها غير نشط منذ فترة طويلة.
- حركة/ نشاط مالي ضخم بشكل مفاجئ على حساب غير نشط/ خامل.
- عمليات تحويل غير مبررة بين منتجات العميل وحساباته.
- حوالات مالية كبيرة من حساب واحد إلى حسابات أخرى ومن مصادر مختلفة.
- إيداعات متعددة في حساب العميل من قبل أطراف ثالثة.
- إيداعات متكررة للأدوات لحاملها على سبيل المثال (الشيكات أو أوامر الدفع أو السندات لحاملها.)
- إيداعات نقدية كبيرة غير معتادة من قبل عميل لديه صلة شخصية أو تجارية بمنطقة تشتهر بالاتجار بالمخدرات.
- رفض الشيكات بصورة مستمرة لعدم وجود رصيد في الحساب.
- استخدام الحسابات المراسلة كمنفذ لتحويل الأموال من ولاية قضائية أجنبية إلى أخرى.
- استخدام الحسابات الشخصية والتجارية المتعددة لجمع الأموال ثم تحويلها إلى عدد من المستفيدين الأجانب، لا سيما المتواجدين في دول مرتفعة المخاطر، مثل الدول المعروفة بأنها تشتهر أو يشتبه في أنها تساهم بتسهيل أنشطة غسل الأموال.
- مؤشرات تتعلق بمعاملات تشتمل على مناطق خارج ليبيا
- ليس لدى العملاء والأطراف الأخرى في المعاملة علاقات أو صلة واضحة مع ليبيا.
- إجراء المعاملات عبر خطوط دولية متعددة.
- يستخدم العميل بطاقة ائتمان صادرة عن بنك أجنبي ليس له فرع في ليبيا، خاصة وأن العميل لا يقيم أو يعمل في الدولة حيث تم إصدار البطاقة.
- المبالغ النقدية والتحويلات الدولية تزيد عن متوسط دخل العملاء من العمال الأجانب.
- تنطوي المعاملات على حوالات مالية دولية كبيرة إلى حسابات أطراف ثالثة في دول لا تُستخدم عادة كقنوات للحوالات المالية.
- تشتمل المعاملة على دولة معروفة بقانون سرية المصارف والشركات.
- تنطوي المعاملات على دول يجب أن تخضع للمراقبة المعززة بحسب مجموعة العمل المالي FATF.
- تبديل عملات أجنبية يعقبها تحويلات برقية للأموال إلى دول مرتفعة المخاطر، مثل الدول المعروفة بأنها تشتهر أو يشتبه في أنها تساهم بتسهيل أنشطة غسل الأموال.
- إجراء إيداعات يعقبها خلال فترة زمنية قصيرة تحويل إلكتروني للأموال إلى أو عبر دول مرتفعة المخاطر، مثل الدول المعروفة بأنها تشتهر أو يشتبه في أنها تساهم بتسهيل أنشطة غسل الأموال.
- تنطوي المعاملة على دولة ينتشر فيها إنتاج أو تصدير المخدرات غير المشروعة، أو يكون نظامها الخاص بمكافحة أنشطة غسل الأموال غير فعال.
- تنطوي المعاملة على دولة معروفة بأنها تشتهر أو يشتبه في أنها تساهم بتسهيل أنشطة غسل الأموال.يتضمن الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي فاتف http://www.fatf – معلومات عن الدول والأقاليم غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مؤشرات تمويل الإرهاب هي العلامات أو الدلائل التي تشير إلى وجود تمويل مالي يتم توجيهه لدعم الأنشطة الإرهابية.يعتبر تمويل الإرهاب أحد أهم عناصر قوة المنظمات الإرهابية، حيث يساعدها على تنفيذ هجماتها وتمويل أنشطتها المختلفة.ولذلك، فإن مراقبة ومكافحة تمويل الإرهاب تعد من أولويات المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.
تتنوع مؤشرات تمويل الإرهاب بحسب طبيعة التمويل والأساليب المستخدمة.وفيما يلي بعض المؤشرات التي قد تشير إلى وجود تمويل للإرهاب:
- تحويلات الأموال غير المشروعة: يُعد نقل الأموال بطرق غير قانونية أحد المؤشرات الأساسية لتمويل الإرهاب.قد يتضمن ذلك استخدام شبكات غير رسمية لتحويل الأموال أو استخدام العملات المشفرة لإخفاء هوية المرسل والمستلم.
- التجارة غير المشروعة: يستخدم بعض المجموعات الإرهابية التجارة غير المشروعة كوسيلة لتمويل أنشطتها.قد تشمل ذلك تهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، وتهريب الآثار الثقافية.التبرعات الغير مشروعة: يُعد استقطاب التبرعات من مصادر غير قانونية أحد أبرز مؤشرات تمويل الإرهاب.قد تتضمن هذه التبرعات تحويل الأموال من جهات خارجية أو جمع التبرعات من داخل المجتمع بطرق غير شرعية.
- استغلال الأنظمة المالية: يستخدم بعض المتورطين في تمويل الإرهاب الأنظمة المالية لغسيل الأموال وتخفيض مصادر التمويل.قد يتم ذلك عن طريق إنشاء شركات وهمية أو استخدام الحسابات المصرفية المزيفة.
- تجارة البترودولار: يُعد تحويل الأموال عبر تجارة البترو دولار أحد الأساليب المستخدمة في تمويل الإرهاب.يتم ذلك عن طريق شراء النفط بعملة معينة ثم بيعها بعملة أخرى، مما يسهل تحويل الأموال بطرق غير رسمية.
- التعاون المصرفي غير الشرعي: يستخدم بعض المتورطين في تمويل الإرهاب التعاون المصرفي غير الشرعي لتحويل الأموال وإخفاء مصادر التمويل.قد يشمل ذلك استخدام حسابات بنكية مزورة أو استغلال الثغرات في نظام التحقق من هوية المستخدم.
- استغلال التكنولوجيا: يستخدم بعض المتورطين في تمويل الإرهاب التكنولوجيا لتسهيل عمليات التحويل المالي غير المشروعة.قد يتضمن ذلك استخدام الشبكات الاجتماعية والمنصات الإلكترونية لجمع التبرعات أو تحويل الأموال بطرق غير رسمية.
ينبغي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن الغير مالية الأخذ في الاعتبار أن ما ذكر آنفاً يعد سرداً لبعض المؤشرات التي يمكن أن تشير إلى وجود نشاط غسل أموال أو تمويل إرهاب ولا تقتصر المؤشرات على ما ذكر وإنما تم سردها على سبيل المثال لا الحصر.