Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

12 فبراير 2023

قرار رقم 128 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 م، بشأن تقرير حقوق ومزايا من يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين تأدية الواجب.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس وحدة التفتيش والتوجيه التربوي رقم 81 المؤرخ 2020/11/19 م.
  • على كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 178 المؤرخ 2021/6/30 م. 
  • على كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23389 المؤرخ 2021/7/6 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام هذا القانون رقم 12 لسنة 1991م، المشار إليه بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفون الآتي ذكرهم شهداء واجب، وهم: 

ر.ت الاسم الجهة التابعة
1ياسر عبد الفتاح المسماري عضو مجلس إدارة الطاقة الذرية
2ناجي ساسي يونس مدير إدارة تقنيات توليد الطاقة 
3مليود بلقاسم شنينة مفتش تربوي تعليم تيجي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري 
  • الموافق:2/12/ 2023 ميلادي