قرار رقم 128 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 128 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام هذا القانون رقم 12 لسنة 1991م، المشار إليه بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفون الآتي ذكرهم شهداء واجب، وهم: 

ر.ت الاسم الجهة التابعة
1ياسر عبد الفتاح المسماري عضو مجلس إدارة الطاقة الذرية
2ناجي ساسي يونس مدير إدارة تقنيات توليد الطاقة 
3مليود بلقاسم شنينة مفتش تربوي تعليم تيجي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly