قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
12 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2023
- رقم التشريع: 127
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 127-2023-DEC-COM
قرار رقم 127 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 718 المؤرخ 2023/1/2 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2899 المؤرخ 2023/02/5 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية لتنفيذ المشروعين التاليين:
- طريق العبور مصراتة – تمنهنت – أغاديس.
- طريق العبور بنغازي – الكفرة – السودان.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
بعد اعتماد إجراءات الدراسات وفقا لنص المادة 1 حسب التشريعات النافذة، يؤذن لوزارة المواصلات بطرح تنفيذ المشروعين من خلال نظام الاستثمار بناء، تشغيل، تسليم أو نظام الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص للشركات العالمية المتخصصة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية التي تتضمن مساهمات الليبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/12/ 2023 ميلادي