قرار رقم 126 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار اليه أعلاه، تمدد خدمة السيد/ عبد السلام محمد مسعود منصور، الطيار التابع للجهاز التنفيذي للطيران الخاص الى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية، بشرط توافر اللياقة الصحية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.