Skip to main content

قرار رقم 126 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

12 فبراير 2023

قرار رقم 126 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد/ مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 14531 المؤرخ 2022/11/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ 2023/1/3 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار اليه أعلاه، تمدد خدمة السيد/ عبد السلام محمد مسعود منصور، الطيار التابع للجهاز التنفيذي للطيران الخاص الى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية، بشرط توافر اللياقة الصحية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري 
  • الموافق:2/12/ 2023 ميلادي