قرار رقم 126 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 126 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار اليه أعلاه، تمدد خدمة السيد/ عبد السلام محمد مسعود منصور، الطيار التابع للجهاز التنفيذي للطيران الخاص الى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية، بشرط توافر اللياقة الصحية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly