قرار رقم 126 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 14531 المؤرخ 2022/11/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ 2023/1/3 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار اليه أعلاه، تمدد خدمة السيد/ عبد السلام محمد مسعود منصور، الطيار التابع للجهاز التنفيذي للطيران الخاص الى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية، بشرط توافر اللياقة الصحية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/12/ 2023 ميلادي