قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظف
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيد/ الطاهر أحمد الجواش، الموظف التابع لوزارة التربية والتعليم، لمدة ثلاث سنوات بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.