قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظف 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيد/ الطاهر أحمد الجواش، الموظف التابع لوزارة التربية والتعليم، لمدة ثلاث سنوات بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly