Skip to main content

قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار 

12 فبراير 2023

قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 م، بشأن ترقية ضباط بهيئة الشرطة. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 1/8/ 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الداخلية رقم 211 المؤرخ 29/ 01/ 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية ضباط بهيئة الشرطة وهم: 

  1. تسلسل رقم 38 عقيد/ حسين سليمان المبروك خليفة الحاسي 
  2. تسلسل رقم 886 رائد/ عبد السلام عبد العزيز بشير صقر 
  3. تسلسل رقم 1066 رائد/ نادية مولود عبد الله عبد الج الله عبد الجليل 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري 
  • الموافق:2/12/ 2023 ميلادي