قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية ضباط بهيئة الشرطة وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.