قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية ضباط بهيئة الشرطة وهم: 

  1. تسلسل رقم 38 عقيد/ حسين سليمان المبروك خليفة الحاسي 
  2. تسلسل رقم 886 رائد/ عبد السلام عبد العزيز بشير صقر 
  3. تسلسل رقم 1066 رائد/ نادية مولود عبد الله عبد الج الله عبد الجليل 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly