قرار رقم 119 لسنة 2023 م بشأن سحب جزئي لقرار
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 05 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023 م، بشأن ترقية ضباط بهيئة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 1/8/ 2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الداخلية رقم 211 المؤرخ 29/ 01/ 2023 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023م المشار إليه، فيما تضمنه من ترقية ضباط بهيئة الشرطة وهم:
- تسلسل رقم 38 عقيد/ حسين سليمان المبروك خليفة الحاسي
- تسلسل رقم 886 رائد/ عبد السلام عبد العزيز بشير صقر
- تسلسل رقم 1066 رائد/ نادية مولود عبد الله عبد الج الله عبد الجليل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/12/ 2023 ميلادي