Skip to main content

قرار رقم 113 لسنة 2023 م بتسمية آمر ومعاون آمر قوة التدخل والسيطرة 

8 فبراير 2023

قرار رقم 113 لسنة 2023 م بتسمية آمر ومعاون آمر قوة التدخل والسيطرة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 960 لسنة 2022 بإنشاء قوة التدخل والسيطرة.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية/ المكلف رقم 254 المؤرخ في 2023/2/1 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/ 2021/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يسمى عميد/ عبد الرحمن محمد ابوحجر، أمرا لقوة التدخل والسيطرة.

مادة 2 

يسمى رائد/ رمضان محمد امحمد بكل، معاونا لأمر قوة التدخل والسيطرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 17/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/8/ 2023 ميلادي