Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

8 فبراير 2023

قرار رقم 111 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 م، بشأن تقرير حقوق ومزايا من يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين بسبب تأدية الواجب. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • على كتاب السيد/ رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 3611 بتاريخ 2022/10/30 م.
  • على كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 23389 بتاريخ 2022/10/3 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8 م.

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام هذا القانون رقم 12 لسنة 1991 م، المشار إليه بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفيان الآتي ذكرهما شهداء واجب، وهما: 

ر.ت الاسم الجهة التابعة 
1على سالم النعيري جهاز الأمن الرئاسي 
2عبد الحميد الهادي أبو سنينة جهاز الأمن الرئاسي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 17/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/8/ 2023 ميلادي