قرار رقم 111 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 111 لسنة 2023 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام هذا القانون رقم 12 لسنة 1991 م، المشار إليه بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفيان الآتي ذكرهما شهداء واجب، وهما: 

ر.ت الاسم الجهة التابعة 
1على سالم النعيري جهاز الأمن الرئاسي 
2عبد الحميد الهادي أبو سنينة جهاز الأمن الرئاسي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly