بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب مدير عام جهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 18/107 المؤرخ في 2023/1/3 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2931 المؤرخ في 2023/2/5 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة لوفتهانزا تكنك الألمانية Lufthansa TechniK بقيمة تعادل مبلغ قدره 4,506,600 أربعة ملايين وخمسمائة وستة آلاف وستمائة يورو، لصيانة الطائرة الرئاسية الأولى إيرباص 340 A ذات حروف تسجيل 5A-ONE، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.