قرار رقم 108 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 108 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة لوفتهانزا تكنك الألمانية Lufthansa TechniK بقيمة تعادل مبلغ قدره 4,506,600 أربعة ملايين وخمسمائة وستة آلاف وستمائة يورو، لصيانة الطائرة الرئاسية الأولى إيرباص 340 A ذات حروف تسجيل 5A-ONE، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly