Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي 

8 فبراير 2023

قرار رقم 107 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات ” سابقا” رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم 41657 بتاريخ 17/ 11/ 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 15/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يرفع المركز الصحي الجزيرة بالفرع البلدي شهداء الرميلة، إلى عيادة مجمعة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المذكورة بالمادة السابقة بما يتوافق مع للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 17/ رجب/1444 هجري 
  • الموافق:2/8/ 2023 ميلادي