قرار رقم 107 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 107 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يرفع المركز الصحي الجزيرة بالفرع البلدي شهداء الرميلة، إلى عيادة مجمعة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المذكورة بالمادة السابقة بما يتوافق مع للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly