قرار رقم 100 لسنة 2023 م بإنشاء بلدية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية رأس الهلال، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.