Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2023 م بشأن الإذن بإنهاء تعاقد 

2 فبراير 2023

قرار رقم 90 لسنة 2023 م بشأن الإذن بإنهاء تعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2-11-447 المؤرخ في 2023/1/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2771 بتاريخ 2023/02/02 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بإنهاء التعاقد مع شركة KEC الهندية وفقا للاتي:

  1. العقد رقم 2000/10 المبرم مع شركة KE الهندية لتوريد وتركيب خط الخمس مفاتيح_النهر رقم 1 جهد 400 ك.ف، خط مفرد الدائرة بئر الاسطي ميلاد _ التبة.
  2. العقد رقم 2003/4 المبرم مع شركة KEC الهندية لتوريد وتركيب خطوط نقل جهد 400 ك.ف 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11/رجب/1444 هجري
  • الموافق 2/2/ 2023 میلادی