قرار رقم 90 لسنة 2023 م بشأن الإذن بإنهاء تعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بإنهاء التعاقد مع شركة KEC الهندية وفقا للاتي:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.