قرار رقم 90 لسنة 2023 م بشأن الإذن بإنهاء تعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 90 لسنة 2023 م بشأن الإذن بإنهاء تعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بإنهاء التعاقد مع شركة KEC الهندية وفقا للاتي:

  1. العقد رقم 2000/10 المبرم مع شركة KE الهندية لتوريد وتركيب خط الخمس مفاتيح_النهر رقم 1 جهد 400 ك.ف، خط مفرد الدائرة بئر الاسطي ميلاد _ التبة.
  2. العقد رقم 2003/4 المبرم مع شركة KEC الهندية لتوريد وتركيب خطوط نقل جهد 400 ك.ف 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly