قرار رقم 90 لسنة 2023 م بشأن الإذن بإنهاء تعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2-11-447 المؤرخ في 2023/1/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2771 بتاريخ 2023/02/02 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بإنهاء التعاقد مع شركة KEC الهندية وفقا للاتي:
- العقد رقم 2000/10 المبرم مع شركة KE الهندية لتوريد وتركيب خط الخمس مفاتيح_النهر رقم 1 جهد 400 ك.ف، خط مفرد الدائرة بئر الاسطي ميلاد _ التبة.
- العقد رقم 2003/4 المبرم مع شركة KEC الهندية لتوريد وتركيب خطوط نقل جهد 400 ك.ف
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11/رجب/1444 هجري
- الموافق 2/2/ 2023 میلادی