Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

2 فبراير 2023

قرار رقم 89 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2-11-448 المؤرخ في 2023/1/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2770 بتاريخ 2023/02/02 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد محطات 11 ك.ف وفقا للاتي:

  1.  شركة ميدلك MEDELEC لتوريد محطات 11 ك.ف أحادية وثنائية القضبان بقيمة تعادل مبلغ قدره 23,104,714.00 ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وأربعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر يورو.
  2. شركة الصناعات الكهربائية، لتوريد محطات 11 ك.ف أحادية وثنائية القضبان بقيمة تعادل مبلغ قدره 22,815,286.00 اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا ومائتان وستة وثمانون يورو.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11/رجب/1444 هجري
  • الموافق 2/2/ 2023 میلادی