قرار رقم 89 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 89 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد لتوريد محطات 11 ك.ف وفقا للاتي:

  1.  شركة ميدلك MEDELEC لتوريد محطات 11 ك.ف أحادية وثنائية القضبان بقيمة تعادل مبلغ قدره 23,104,714.00 ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وأربعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر يورو.
  2. شركة الصناعات الكهربائية، لتوريد محطات 11 ك.ف أحادية وثنائية القضبان بقيمة تعادل مبلغ قدره 22,815,286.00 اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا ومائتان وستة وثمانون يورو.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly