Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

1 فبراير 2023

قرار رقم 79 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1979/04/14 م، بتقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1997م، بتعديل حكم في القرار الصادر بمنح المجاهدين العرب الليبيين في حرب فلسطين لعام 1948م، بعض المزايا.
  • وعلى مذكرة وزير الدفاع رقم 8448 المؤرخة 2022/12/20 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 222 المؤرخ 2023/01/03 م.

قرر 

مادة 1 

ترفع قيمة المكافأة المقررة لقدماء المجاهدين إلى 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.

مادة 2 

يتولى صندوق الجهاد دفع قيمة المكافأة لمستحقيها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10/رجب/1444 هجري
  • الموافق 2/1/ 2023 میلادی