Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

26 يناير 2023

قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، آمر قوة مكافحة الإرهاب رقم 27/167 المؤرخ في 2023/01/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/01/03 م.

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ على عبد الناصر محمد بن عامر، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 2014/04/01 م.

  • يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2018/12/30م.
  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2022/12/30م.

مادة 2 

يرقى نقيب، علي عبد الناصر امحمد بن عامر، رتبة إستثنائيه إلى رتبة رائد. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/26/ 2023 میلادی