قرار رقم 68 لسنة 2023 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/01/03م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، محمد ساسي برقيق، عضو هيئة الشرطة التابع لمديرية أمن نالوت على رتبة ملازم أول من تاريخ تعيينه بهيئة الشرطة أو حصوله على المؤهل العلمي أيهما أقرب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.