قرار رقم 68 لسنة 2023 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 68 لسنة 2023 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين السيد، محمد ساسي برقيق، عضو هيئة الشرطة التابع لمديرية أمن نالوت على رتبة ملازم أول من تاريخ تعيينه بهيئة الشرطة أو حصوله على المؤهل العلمي أيهما أقرب. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly