قرار رقم 68 لسنة 2023 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/01/03م.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، محمد ساسي برقيق، عضو هيئة الشرطة التابع لمديرية أمن نالوت على رتبة ملازم أول من تاريخ تعيينه بهيئة الشرطة أو حصوله على المؤهل العلمي أيهما أقرب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/24/ 2023 میلادی