Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب 

23 يناير 2023

قرار رقم 65 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 197 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تنمية وتطوير الجنوب. 
  • وعلى كتاب رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب رقم 13 المؤرخ في 2023/12/29 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/ 2021/5 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، رمضان احمد ابوجناح، رئيسا لجهاز تنمية وتطوير الجنوب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/23/ 2023 میلادی