قرار رقم 65 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 197 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تنمية وتطوير الجنوب.
- وعلى كتاب رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب رقم 13 المؤرخ في 2023/12/29 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/ 2021/5 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، رمضان احمد ابوجناح، رئيسا لجهاز تنمية وتطوير الجنوب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/23/ 2023 میلادی