قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء لجان إدارات المناطق الحرة وفقا للجدول التالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.