Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية 

18 يناير 2023

قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 10896 المؤرخ في 2022/12/31 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1472 المؤرخ في 2023/1/17 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء لجان إدارات المناطق الحرة وفقا للجدول التالي:- 

رقمالصفةالقيمة 
1رئيس لجنة الإدارة 5000 د.ل شهريا 
2أعضاء لجنة الإدارة 4000 د.ل شهريا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25/جمادى الآخرة/1444 هجري
  • الموافق 1/18/ 2023 میلادی