Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 2023 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات 

11 يناير 2023

قرار رقم 40 لسنة 2023 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محاضر الاجتماعات المقدم من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 446 المؤرخ 2023/1/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تعتمد محاضر اجتماعات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 348 لسنة 2021 م، وعددها 43 محضر، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 18 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/11/ 2023 ميلادي