Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتكليف المباشر 

9 يناير 2023

قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 407 لسنة 2022 بالإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 445 المؤرخ 2023/1/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، عادل محمد المحجوب رئيسا 
2السيد، عبد الرؤوف الأمين الفيتوريعضوا 
3السيد، طارق مسعود الككليعضوا 
4السيد، محمد عادل السماتيعضوا 
5السيد، سالم النوري المقطفعضوا 
6مندوبين فنيين من الهيئة العامة للمعلومات عضوين

تتولى اللجنة إجراءات التعاقد مع شركة الديوان للاستشارات الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي