قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتكليف المباشر
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، عادل محمد المحجوب | رئيسا |
2 | السيد، عبد الرؤوف الأمين الفيتوري | عضوا |
3 | السيد، طارق مسعود الككلي | عضوا |
4 | السيد، محمد عادل السماتي | عضوا |
5 | السيد، سالم النوري المقطف | عضوا |
6 | مندوبين فنيين من الهيئة العامة للمعلومات | عضوين |
تتولى اللجنة إجراءات التعاقد مع شركة الديوان للاستشارات الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.