قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتكليف المباشر 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، عادل محمد المحجوب رئيسا 
2السيد، عبد الرؤوف الأمين الفيتوريعضوا 
3السيد، طارق مسعود الككليعضوا 
4السيد، محمد عادل السماتيعضوا 
5السيد، سالم النوري المقطفعضوا 
6مندوبين فنيين من الهيئة العامة للمعلومات عضوين

تتولى اللجنة إجراءات التعاقد مع شركة الديوان للاستشارات الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly