قرار رقم 33 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة للتكليف المباشر
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 407 لسنة 2022 بالإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 445 المؤرخ 2023/1/5 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، عادل محمد المحجوب | رئيسا |
2 | السيد، عبد الرؤوف الأمين الفيتوري | عضوا |
3 | السيد، طارق مسعود الككلي | عضوا |
4 | السيد، محمد عادل السماتي | عضوا |
5 | السيد، سالم النوري المقطف | عضوا |
6 | مندوبين فنيين من الهيئة العامة للمعلومات | عضوين |
تتولى اللجنة إجراءات التعاقد مع شركة الديوان للاستشارات الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 جمادى الآخرة 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي