Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار 

8 يناير 2023

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 6828 المؤرخ 2022/10/20 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26586 المؤرخ 2022/11/09 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 428 المؤرخ 2022/12/20 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الحكم المحلي بشراء قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اللويفية بمدينة بنغازي والبالغ مساحتها 23 هكتار بقيمة قدرها 14,000,000 د.ل أربعة عشر مليون دينار، وذلك لاستغلالها كمكب بالمنطقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/8/ 2023 ميلادي