Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز دعم المديريات بالمناطق 

4 يناير 2023

قرار رقم 10 لسنة 2023 م بتسمية رئيس جهاز دعم المديريات بالمناطق 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 941 لسنة 2022 بإنشاء جهاز دعم المديريات.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية/ المكلف رقم 3878 المؤرخ في 2022/10/21 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1 

يسمى لواء، عبد الحكيم محمد الدليو، رئيسا لجهاز دعم المديريات بالمناطق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 11 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/4/ 2023 ميلادي